فتوى قضائية تمنح موظفة إجازة بدون أجر لرعاية زوجها المعاق وطفلين توأم
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى أحقية موظفة بالدولة، فى الحصول على الإجازات المنصوص عليها بالمادة (53) فى قانون الخدمة المدنية، للحصول على إجازة خاصة بدون مرتب لمدة ستة أشهر لظروف أسرتها (زوجها من ذوى الإعاقة– وطفليها التوأمين لرعايتهم، بحيث لا تزيد مدة أى من تلك الإجازات الممنوحة لها فى المرة الواحدة عن المدة المتبقية فى تعاقدها.
قالت الفتوى، أن المعروضة حالتها تعمل بوظيفة كاتب بإدارة الشئون القانونية بالديوان العام للمحافظة، ثم تقدمت بطلب للحصول على إجازة رعاية طفليها التوأمين، إلا أنهم رفضوا منحها تلك الإجازة استنادًا إلى ما جاء بكتاب مديرية التنظيم والإدارة، والذى انتهى إلى أن العامل المنقول على بند (أجور موسميين) ما زال متعاقدًا ويطبق بشأنه العقد الذى يعمل بمقتضاه، ومن ثم يحظر منحه إجازات طويلة تتأبى مع طبيعة العلاقة التعاقدية مثل إجازة رعاية الطفل ومرافقة الزوج، ونتيجة لذلك، تقدمت المعروضة حالتها بطلب آخر للحصول على إجازة خاصة بدون مرتب لمدة ستة أشهر لظروف أسرتها (زوجها من ذوى الإعاقة– وطفليها التوأمين.
وثبت أن المعروضة حالتها، كانت من العاملين بوظيفة كاتب بالديوان العام لمحافظة كفر الشيخ منذ عام 2011، وبتاريخ 18/4/2023 أصدر محافظ كفر الشيخ قراره رقم (317) بنقل تعاقدها إلى بند 2/3 (أجور موسميين) على الباب الأول (أجور) بالموازنة العامة للدولة اعتبارًا من 2016 بوظيفة كاتب بإدارة الشئون القانونية بالديوان العام للمحافظة تنفيذًا للحكم الصادر لها من المحكمة الإدارية لمحافظة كفر الشيخ، وأنه تم نقل تعاقدها دون أن تبرم الجهة الإدارية المختصة عقدًا جديدًا معها مكتفية بتجديد عقد العمل سالف البيان، الذى سبق أن أُبرم بينهما.
وبالإطلاع على العقد تبين أنه تضمن فى البند الرابع منه أحقيتها فى الحصول على إجازات اعتيادية ومرضية وإجازة وضع مدفوعة الأجر، إضافة إلى أحقيتها فى الحصول على إجازة بدون أجر لأداء فريضة الحج، إلا أن الفقرة الأخيرة من البند ذاته نصت على أنه (د) لا يجوز التصريح للمتعاقد بإجازة خاصة بدون مرتب أو إجازة مرافقة الزوج أو رعاية الطفل.
لما كان ذلك وكان العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون، الأمر الذى تظل معه بنود ذلك العقد سارية بينهما ما دامت متفقة مع أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية سالفى البيان، ويبطل أى بند ورد بذلك العقد يخالف تلك الأحكام، ولما كان البند الرابع (فقرة د) والبند الثالث عشر سالفى البيان من العقد المشار إليه قد خالفا الأحكام والضمانات التى أقرها المشرع للعامل فى قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية بما فيها تلك التى تهدف إلى مراعاة ظروف العامل الوظيفية والاجتماعية والصحية والأسرية.
وانتهت الفتوى، الأمر الذى يجب معه إبطالهما واستدعاء أحكام المادة (53) من قانون الخدمة المدنية فيما يخص جواز الترخيص للعامل فى الإجازة بدون أجر فى الحالات الآتية: إجازة خاصة بدون مرتب، وإجازة مرافقة الزوج، وإجازة رعاية الطفل، وبما لا يتعارض مع طبيعة وشروط ومدة التعاقد المبرم بينهما، وهو ما يجب اتباعه فى شأن المعروضة حالتها باعتبار أن القواعد الأخيرة هى الواجبة الاتباع عند قيام السلطة المختصة ببحث طلبها.